All legislation

مرسوم Decree No. 2961 04/01/2010

قبول هبة مقدمة من السيد ماهر ابو غزالة لصالح دار الفتوى - المديرية العامة للاوقاف الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
2961
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 829-830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2961 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد ماهر ابو غزاله لصالح دار الفتوى - المديرية العامة للاوقاف الاسلامية، مسجد الرحمن في منطقة كراكاس في رأس بيروت وهي عبارة عن سجاد خاص بالمساجد زنته /1544.60/ كلغ وتقدر قيمته بحوالي /51.850.85/ د.أ. أي ما يوازي /78.163.875/ ل.ل. (ثمانية وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وستون الفا وثمانماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار