All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 02/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الصحية الاجتماعية لبلدتي الباروك والفريديس" مركزها: الباروك - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
02/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 805-806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 02/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الصحية الاجتماعية لبلدتي الباروك والفريديس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18850 تاريخ 17/11/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الصحية الاجتماعية لبلدتي الباروك والفريديس" مركزها: الباروك - شارع النبع - ملك عادل حلاوي - قضاء الشوف. غايتها: 1- اطلاق حملات التوعية الصحية. 2- الانماء الاجتماعي والصحي. 3- اقامة ندوات اجتماعية وصحية. 4- دعم المؤسسات الصحية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل سلمان الصابري حلاوي زهير رشيد العماطوري نجيب نايف حلاوي عاطف يوسف كرباج فؤاد سعيد محمود محمد نعيم حلاوي ناجي يوسف محمود عاطف سعيد فارس رجاء جميل محمود مروان امين حلاوي فهيم عبدالله العماطوري ملحم وديع نخله شفيق نجيب بيراق علي عباس محمود سالم احمد سيد احمد يوسف سلمان الصابري حلاوي ايلي امين كيوان عصمة انور كرباج رجى عارف بو علوان فادي مصطفى دمج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ فادي مصطفى دمج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود