ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لمرضى ترقق القظام من جمعية "Muslim Aid" - لندن لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن /273/ صندوقا من دواء (GENISIEN AGLYCONE 27 MG/CITRATED ZINC BISBLGYCINATE) تقدر قيمتها ب /267.540/ دولار اميركي اي ما يعادل /403.316.550./ ل.ل. (اربعماية وثلاثة ملايين وثلاثماية وستة عشر الفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية فقط).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار