All legislation

مرسوم Decree No. 2972 04/01/2010

قبول هبة مقدمة من جمعية "هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات في تركيا" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
2972
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2972 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية "هيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات في تركيا" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار