المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7،678،000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وستماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9-المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1-اعلانات /7،678،000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وستماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية.