المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2،509،370،000/ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وذلك لتغطية نفقات الاعداد الاضافية للجردة السنوية الأولى المستحقة لشركة Midware Dats Systems s.a.l /2،509،370،000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية). /2،509،370،000/ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية) الى: