All legislation

مرسوم Decree No. 3285 13/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3285
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3285 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2،509،370،000/ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وذلك لتغطية نفقات الاعداد الاضافية للجردة السنوية الأولى المستحقة لشركة Midware Dats Systems s.a.l /2،509،370،000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون ألف ليرة لبنانية). /2،509،370،000/ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وتسعة ملايين وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية) الى:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار