المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33،154،000/ل.ل فقط ثلاثة وثلاثون مليونا ومائة واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11- المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها لزوم دفع ايجار مقر محكمة بيروت المذهبية الدرزية /33،154،000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا ومائة واربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.