المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1-احتياطي لتعبئة الملاكات /346،429،000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة واربعون مليونا واربعماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 17-المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262-الشؤون الدينية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /234،000،000/ل.ل البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 1-تعويضات عائلية /9،072،000/ل.ل البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 2-تعويضات عن اعمال اضافية /31،200،000/ل.ل البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /57،407،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5-مكافاءات النبذة 1-مكافاءات /14،750،000/ل.ل المجموع العام /346،429،000/ل.ل فقط ثلاثماية وستة واربعون مليونا واربعماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية.