All legislation

مرسوم Decree No. 2960 04/01/2010

قبول هبات مالية مقدمة من أبناء الجالية اللبنانية في بريطانيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
2960
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 930-931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2960 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبات المالية المدرجة ادناه والمقدمة من ابناء الجالية اللبنانية في بريطانيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن، وهي كالتالي: -/9964،50/ دولار اميركي من السيد شارل رياشي. -/5000/ دولار اميركي من شركة Kanotan -/15000/ جنيه استرليني من بنك بيبلوس في لندن. -/5000/ جنيه استرليني من السيد احمد فقيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار