ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبات المالية المدرجة ادناه والمقدمة من ابناء الجالية اللبنانية في بريطانيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن، وهي كالتالي: -/9964،50/ دولار اميركي من السيد شارل رياشي. -/5000/ دولار اميركي من شركة Kanotan -/15000/ جنيه استرليني من بنك بيبلوس في لندن. -/5000/ جنيه استرليني من السيد احمد فقيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار