All legislation

مرسوم Decree No. 2954 04/01/2010

قبول هبة مقدمة من "تيار المستقبل" لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2954
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 934-937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2954 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "تيار المستقبل" لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن معدات وتجهيزات لزوم عمليات الغطس في وحدة الانقاذ البحري، تقدر قيمتها بحوالي /450،000/د.أ. أي ما يوازي /678،375،000/ل.ل. (فقط ستماية وثمانية وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار