All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 03/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "تبادل الاعلام الاجتماعي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تبادل الاعلام الاجتماعي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19745 تاريخ 5/12/2009 والاعلام المسجل برقم 19745 تاريخ 14/1/ 2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تبادل الاعلام الاجتماعي" مركزها: بيروت - بدارو - ملك بيضون - الطابق الثالث. غايتها: 1- تشجيع محو الامية الاعلامية على الانترنت ورفع الوعي حول وسائل الاعلام الرقمية والاجتماعية وبشكل خاص ضمن الفئة الشبابية. 2- مساعدة المنظمات على تطوير استراتيجيات تعاونية ومستدامة لدمج وسائل الاعلام الرقمي والاجتماعي من ضمن برامجهم. 3- زيادة الوصول الى الانترنت عبر المناصرة لزيادة سعة الانترنت المتوفرة. 4- تحقيق هذه الاهداف عبر تطوير مناهج تتلائم مع البيئة اللبنانية والعربية من جهة والشراكة مع رواد اعلاميين ومنظمات تنموية من حول العالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مهى مصطفى نجم - محمد مصطفى نجم - رنى علي الديراني - علي احمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود