All legislation

علم وخبر Notice of association No. 176 05/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الجواد الخيرية" مركزها: زوطر الشرقية - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
176
Date
05/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 811-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 176 تاريخ 05/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الجواد الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 158 تاريخ 20/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الجواد الخيرية". مركزها: زوطر الشرقية - الشارع العام - ملك خليل علي جابر - قضاء النبطية. غايتها: 1- إعانة وإغاثة المحتاجين والمعوزين والمصابين في جميع الحقول. 2- المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية وخدمة المآتم. 3- توفير ضمانات صحية لغير العاملين والموظفين وايجاد سيارات إسعاف لنقل المصابين والمرضى والعمل على تحسين الوضع الصحي والاجتماعي في البلدة. 4- تجهيز مركز نموذجي لرعاية المسنين والعجزة. 5- تجهيز مركز نموذجي لحضانة الاطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جابر علي جابر - فاطمة مهدي سليمان - حرب علي حرب - رباب سليمان سليمان - حسن محفوض اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جابر علي جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود