All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 06/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عطاء الاخوة" مركزها: الرام - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
06/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 812-813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 06/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عطاء الاخوة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7699 تاريخ 23/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية عطاء الاخوة". مركزها: الرام - الحي الشمالي - ملك فوزي نزيه نون - قضاء بعلبك. غايتها: 1- شد اواصر الالفة والمحبة بين ابناء المجتمع. 2- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 3- تجميل البلدة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وابراز معالم الحضارة فيها. 4- مد ّيد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته ظروف الحياة القاسية، فانقطع عن عمله بسبب المرض او العجز. 5- إنشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية. 6- القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة اشكاله ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نعيمه عادل نون - رنا فواز نون - سميحه نزيه نون - اسماعيل نزيه نون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسماعيل نزيه نون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود