All legislation

علم وخبر Notice of association No. 187 06/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "نجمة السلام" مركزها: عبرين - القضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
187
Date
06/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 187 تاريخ 06/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نجمة السلام" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18542 تاريخ 12/11/2009 والاستدعاء المسجل برقم 18542 تاريخ 12/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نجمة السلام". مركزها: عبرين - حي المعاصر - ملك الخوري شربل خشان - قضاء البترون. غايتها: 1- ايجاد اطار (مكان) سلامي حواري وملتقى حضاري. 2- خلق مساحات تلاقي وتعارف وحوار بين الشباب اللبناني على مختلف مذاهبهم وثقافتهم الفكرية والاجتماعية والمناطقية والسياسية… 3- خلق مساحات تلاقي وتعارف بين الشباب اللبناني لقبول الاختلاف فيما بينهم وفهمه، واحترامه بعيدا عن التشنجات السياسية والمشاحنة المذهبية. 4- خلق مساحات تعارف واكتشاف بين الشباب اللبناني وشباب العالم العربي. 5- خلق مساحات للراحة والترفيه والتعارف في احضان الطبيعة اللبنانية. 6- التنمية الريفية من خلال اقامة المشاريع والبرامج الزراعية والصحية والتربوية، قصيرة وطويلة الأمد. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري شربل بطرس خشان - الخوري مفرج جرجوره جرجوره مفرج - الخوري ريمون سمعان باسيل - الخوري سامي انطون نعمه - جبرائيل جان جان لحود - دارين ناهي فنيانوس - ماغي انطون هيكل - ماري تريز انطوان طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ جبرائيل جان لحود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود