All legislation

مرسوم Decree No. 3190 04/02/2010

قبول هبة مقدمة من شركة مركنتايل التجارية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3190
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 940-941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3190 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة مركنتايل التجارية لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن قطع غيار مسدسات نوع SMITH & WESSON كالتالي: -العدد---------------------------نوع العتاد- MAGAZINE CATCH------------------------ 2- MAGAZINE CATCH NUT BLUE-----------2- MAGAZINE CATCH SPRING--------------2- RECOIL SPRING GUIDE ASSEMBLY------2- GRIP CURVED--------------------------2- 2 -------------------------GRIP StRAIGHT - FRONT SIGHT----------------------5-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّا حفار