ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة مركنتايل التجارية لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن قطع غيار مسدسات نوع SMITH & WESSON كالتالي: -العدد---------------------------نوع العتاد- MAGAZINE CATCH------------------------ 2- MAGAZINE CATCH NUT BLUE-----------2- MAGAZINE CATCH SPRING--------------2- RECOIL SPRING GUIDE ASSEMBLY------2- GRIP CURVED--------------------------2- 2 -------------------------GRIP StRAIGHT - FRONT SIGHT----------------------5-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريّا حفار