المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009 شكوى رقم 4 شكلا واعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 25 25/01/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009 (شكوى رقم 4)،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 8/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009 شكوى رقم 4 شكلا واعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/1/ 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي