All legislation

قرار Decision No. 25 25/01/2010

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 815-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009 (شكوى رقم 4)،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 8/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/7/2009 شكوى رقم 4 شكلا واعلان بدء التحقيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية، على نفقة الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. فورا ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/1/ 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي