All legislation

قرار Decision No. 43 30/01/2010

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 (تشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية)

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
30/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة…)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة…)،

بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 (تشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية)،

بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 194-139/و تاريخ 26/1/2010، (تسمية ممثل عن وزارة الصناعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية بحيث يضاف ممثل عن وزارة الصناعة - المهندسة لينا عاصي. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 30/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن