المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية بحيث يضاف ممثل عن وزارة الصناعة - المهندسة لينا عاصي. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 43 30/01/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة…)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة…)،
بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 (تشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية)،
بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 194-139/و تاريخ 26/1/2010، (تسمية ممثل عن وزارة الصناعة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية بحيث يضاف ممثل عن وزارة الصناعة - المهندسة لينا عاصي. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 30/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن