All legislation

مرسوم Decree No. 3196 04/02/2010

قبول هبة مقدمة من السيد عصام أبو درويش لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3196
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3196 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد عصام ابو درويش لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي كالتالي: 1-زورق مرفأ لأعمال الدورية والمراقبة: حجم متوسط-رقم التسجيل 2448/ص تاريخ 23/6/2007 مثبت عليه محرك نوع فورد رقم S189199 2-زورق قابل للنفخ ماركة ZODIAC طراز CADET 340 S الرقم التسلسلي X1992 G 607 محرك نوع-JOHNSON- برقم 7086238 . 3-زورق قابل للنفخ ماركة ZODIAC طراز CADET 340 S الرقم التسلسلي X2027 G 607 مع محرك نوع -JOHNSON-برقم 7086212 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّا حفار