ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد عصام ابو درويش لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي كالتالي: 1-زورق مرفأ لأعمال الدورية والمراقبة: حجم متوسط-رقم التسجيل 2448/ص تاريخ 23/6/2007 مثبت عليه محرك نوع فورد رقم S189199 2-زورق قابل للنفخ ماركة ZODIAC طراز CADET 340 S الرقم التسلسلي X1992 G 607 محرك نوع-JOHNSON- برقم 7086238 . 3-زورق قابل للنفخ ماركة ZODIAC طراز CADET 340 S الرقم التسلسلي X2027 G 607 مع محرك نوع -JOHNSON-برقم 7086212 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريّا حفار