المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 21/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان بحيث يضاف ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة - المهندسة مريم عيد، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 49 02/02/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة…)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها…)،
بناء على كتاب مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 115 تاريخ 20/1/2010، (طلب إشراك مصلحة الصناعات الزراعية في لجنة الزيتون وزيت الزيتون)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 21/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان بحيث يضاف ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة - المهندسة مريم عيد، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن