All legislation

قرار Decision No. 49 02/02/2010

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 21/1 تاريخ 16/1/2010 (تشكيل لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
02/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 818-819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 02/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة…)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها…)،

بناء على كتاب مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 115 تاريخ 20/1/2010، (طلب إشراك مصلحة الصناعات الزراعية في لجنة الزيتون وزيت الزيتون)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 21/1 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان بحيث يضاف ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة - المهندسة مريم عيد، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن