المادة 1
يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 آذار 2010، ولغاية 30 نيسان 2010 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.
قرار Decision No. 60 05/02/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة…)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 (منع تصدير جفت الزيتون)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 آذار 2010، ولغاية 30 نيسان 2010 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن