ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة…)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها…) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969، ولتأمين جودة وسلامة المنتج المستورد المبرد او المثلج،
بناء للمصلحة العامة،
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13963/2009 تاريخ 2/11/2009،
بناء على القرار رقم 573/1 تاريخ 22/12/2009،
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية،
بناء على رأي مديرية الثروة الحيوانية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
يفرض تقديم رسوم بيانية تبين درجة حرارة التبريد طول فترة الشحن للمواد الغذائية المبردة او المثلجة لتحرير الارساليات قبل دخولها الاراضي اللبنانية مما يفرض وجود مسجل اوتوماتيكي للبيانات الحرارية في كل مستوعب مبرد او مثلج.
وفي حال تبين عدم وجود مسجل للحرارة (Thermograph)، ضمن المستوعبات، تعتمد سجلات البيانات الالكترونية المتوافرة في بواخر الشحن.
على جميع المراكز الحدودية طلب البيان قبل السماح بإدخال أي سلعة شرط ان ترفق مع كافة المستندات الاخرى المطلوبة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار، لا سيما القرار رقم 573/1 تاريخ 22/12/2009.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة وثلاثين يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 5/2/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن