المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن /4/ آليات لنقل الموقوفين مفصلة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3201 04/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن /4/ آليات لنقل الموقوفين مفصلة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّا حفار