المادة 1
مادة 1: رخصّ للسيد/حسن خليل ضيا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الباراغوية.
مرسوم Decree No. 3222 11/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسن خليل ضيا المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3297/2030 تاريخ 30/11/2009 والواردة بواسطة السفارة اللبنانية في اسنسيون بتاريخ 15/7/2009 تحت رقم 253/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الباراغوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخصّ للسيد/حسن خليل ضيا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الباراغوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود