All legislation

مرسوم Decree No. 3222 11/02/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الباراغوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3222
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 965-966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3222 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسن خليل ضيا المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3297/2030 تاريخ 30/11/2009 والواردة بواسطة السفارة اللبنانية في اسنسيون بتاريخ 15/7/2009 تحت رقم 253/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الباراغوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد/حسن خليل ضيا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الباراغوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود