المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لكندا لصالح وزارة المالية-ادارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن ألبسة غطس مع لوازمها، احذية عسكرية ومصابيح كهربائية.
مرسوم Decree No. 2959 04/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 2406 تاريخ 20/6/2009 (ابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ودائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لكندا حول مساهمة التدريب والاجهزة لفرقة الجمارك البحرية وقبول هبة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية لكندا لصالح وزارة المالية-ادارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن ألبسة غطس مع لوازمها، احذية عسكرية ومصابيح كهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريّا حفار