All legislation

قرار Decision No. 8 14/01/2010

انشاء جمعية تعاونية لزراعة البعلية وتربية النحل في الجبين م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
14/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 822-823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2010
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على قرار رقم 21/1 تاريخ 17/12/2009 (منح اجازة ادارية للمدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1965 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية النحل في الجبين م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الجبين. مركزها: الجبين - قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومائتيي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- إقامة مشاريع زراعية بعلية. 2- استعمال الوسائل الحديثة في الزراعة. 3- الاهتمام بتربية النحل وتحسين انتاجه وتسويقه والحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 المدير العام للتعاونيات بالحلول المهندس سمير الشامي