All legislation

مرسوم Decree No. 3288 13/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3288
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3288 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000،000،000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (ا) الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /300،000،000/ ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريّا حفار