المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000،000،000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (ا) الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /300،000،000/ ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.