المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /375،284،000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10-وزارة الدفاع الوطني الفصل 2-الجيش الوظيفة 122-القوات المسلحة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات لتسديد التعويضات المقررة للسيدة آنيس جوزيف معوض تنفيذا لقرار محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 54/2009 تاريخ 9/6/2009. /375،284،000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية.