All legislation

مرسوم Decree No. 3207 04/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3207
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3207 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /375،284،000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10-وزارة الدفاع الوطني الفصل 2-الجيش الوظيفة 122-القوات المسلحة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات لتسديد التعويضات المقررة للسيدة آنيس جوزيف معوض تنفيذا لقرار محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 54/2009 تاريخ 9/6/2009. /375،284،000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريّار حفار