All legislation

قرار Decision No. 49 06/02/2010

ابدال اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط"

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
06/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 06/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 140 تاريخ 13/10/1986 (الترخيص باصدار مطبوعة "البقال")،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خالد يوسف الداعوق والمسجل تحت رقم 231 تاريخ 26/1/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط" على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج الياس الحايك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري