All legislation

قرار Decision No. 13 29/01/2010

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان