المادة 1
مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قرار Decision No. 13 29/01/2010
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعيين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي (رقمه المالي 87) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان