المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 57.
قرار Decision No. 10371 04/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 13/7/2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/20/09 تاريخ 14/10/2009 القاضي بالموافقة على تحويل شركة "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." الى مؤسسة مالية، وبناء على الاستدعاء تاريخ 26/1/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 57.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه