المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية بني العباس الخيرية ممثلة بشخص رئيسها السيد درباس محمد فارس المولود سنة 1937، إنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرائد الفني الدولي" القائم على العقار رقم 132 من منطقة تلحميره العقارية (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 3204 04/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية بني العباس والمسجلين لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9564/6 تاريخ 5/11/2007 ورقم 4358/6 تاريخ 29/4/2009 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تلحميره (قضاء عكار) بإسم "معهد الرائد الفني الدولي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية بني العباس الخيرية ممثلة بشخص رئيسها السيد درباس محمد فارس المولود سنة 1937، إنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرائد الفني الدولي" القائم على العقار رقم 132 من منطقة تلحميره العقارية (قضاء عكار).
مادة 2: يسدي المعهد: 1.التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف اللربط)
2.التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي:إسعافات اولية-تصميم اعلانات-لغات الكمبيوتر-محاسب عام-اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية-اللغة الالمانية-اللغة الروسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه