المادة 1
مادة 1: أضيف اسم السيد كامل علي رضا عمرو المولود سنة 1945 الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم "مركز عمرو للتدريب المهني"، القائمة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية-قضاء بعلبك.
مرسوم Decree No. 3205 04/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 10693 تاريخ 8/8/1997 ورقم 13267 تاريخ 28/8/2004 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بدنايل-قضاء بعلبك بإسم "مركز عمرو للتدريب المهني" واضافة اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء جمعه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 9081/6 تاريخ 29/10/2009 والمتضمن طلب إضافة اسم السيد كامل علي رضا عمرو الى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف اسم السيد كامل علي رضا عمرو المولود سنة 1945 الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم "مركز عمرو للتدريب المهني"، القائمة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية-قضاء بعلبك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه