المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الأرض-لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تخصيص عائدات بيع النفايات الورقية المجمعة من المدارس الرسمية لتمويل مشاريع بيئية تنفذها الجمعية المذكورة في المدارس الرسمية.
مرسوم Decree No. 3206 04/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الأرض-لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تخصيص عائدات بيع النفايات الورقية المجمعة من المدارس الرسمية لتمويل مشاريع بيئية تنفذها الجمعية المذكورة في المدارس الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه وزير التربية الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريّا حفار