All legislation

مرسوم Decree No. 3206 04/02/2010

قبول هبة مقدمة من جمعية الأرض - لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3206
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 972-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3206 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الأرض-لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تخصيص عائدات بيع النفايات الورقية المجمعة من المدارس الرسمية لتمويل مشاريع بيئية تنفذها الجمعية المذكورة في المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه وزير التربية الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريّا حفار