All legislation

مرسوم Decree No. 3179 03/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3179
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 973-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3179 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /35،000،000/ل.ل فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 12-وزارة الصحة العامة الفصل 2-المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226-خدمات مخبرية البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة "اوتو خالد" للنقل والخدمات تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 420/2009 تاريخ 2/6/2009 /35،000،000/ل.ل فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريّار حفار