ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2009 من السيد رمزي الكاتول الرحباني بالاصالة والوكالة عن اصحاب العقارات رقم 1808-1810-1818-1817-1819-1820-1821-1809 من منطقة بكفيا العقارية المتضمن طلبه اشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لتأمين العبور للعقارات 1808-1810-1818-1817-1819 من منطقة بكفيا العقارية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5125/2009 تاريخ 8/12/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 112/ج.ل تاريخ 12/12/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكي العقارات 1808-1810-1818-1817-1819 من منطقة بكفيا العقارية-قضاء المتن، اشغال اربعة اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) والبالغة مساحتها /116/م2 (ماية وستة عشر مترا مربعا تقريبا) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) (هـ-و-ز-ح-هـ-) (ط-ي-ك-ل-ط-) (م-ن-ص-ع-م-).
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء اربع عبارات فوق المجرى للوصول الى العقارات رقم 1808-1810-1818-1817-1819 من منطقة بكفيا العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في أي وقت دون أن يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (2،320،000 ل.ل.) فقط مليونان وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريّار حفار