المادة 3
مادة 3: تدفع بلدية صور الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافية - المديرية العامة للآثار، رسم إشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 In force
مادة 3: تدفع بلدية صور الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافية - المديرية العامة للآثار، رسم إشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
المادة 3 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224870/article/3/