المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن سيارة من نوع Toyota Land Cruiser موديل 2006 بالمواصفات التالية: SYD Station Wagon, 9seaters 4x4 LHD رقم محركها JTECJ01J-702001888.
مرسوم Decree No. 2957 04/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن سيارة من نوع Toyota Land Cruiser موديل 2006 بالمواصفات التالية: SYD Station Wagon, 9seaters 4x4 LHD رقم محركها JTECJ01J-702001888.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار