All legislation

قرار Decision No. 205 12/02/2010

تكليف قائمقام كسروان بالانابة القيام باعمال مجلس بلدية بزمار قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القرار رقم 2407 تاريخ 28/12/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة بزمار قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام كسروان بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية بزمار - قضاء كسروان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود