المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بوارج - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 228 15/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ البقاع المسجل في المديرية الادارية المشتركة رقم 20988 تاريخ 24/12/2009،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بوارج - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ البقاع القيام باعمال مجلس بلدية بوارج - قضاء زحلة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود