All legislation

علم وخبر Notice of association No. 170 04/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "أخوية مار شربل - بقاع كفرا" مركزها: بقاع كفرا - قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
170
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 983-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 170 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أخوية مار شربل - بقاع كفرا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1781 تاريخ 28/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أخوية مار شربل - بقاع كفرا". مركزها: بقاع كفرا - العقار رقم 3291 - قضاء بشري. غايتها: مجموعة افراد تجمع بينهم غاية دينية وتنموية وتثقيفية على اساس العمل التطوعي دون طابع سياسي وهي منفتحة على الجميع بدون تمييز على اساس الاصل واللون والمعتقد وتسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية العادلة والمستدامة في المجتمعات المحلية وذلك لتمكين الفئات كافة وتحسين احوال معيشتها من خلال التدريب والتوعية وخلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل في ظل مراعاة تامة لمبدأ حماية البيئة ويكون من صميم اعمالها المشاركة بالانشطة العامة والمناسبات الدينية والوطنية ونشر مبادىء وتعاليم الدين المسيحي والتعريف بالقديس شربل وعجائبه. كما تعمل الجمعية على انشاء فرقة موسيقية للعزف بكافة المناسبات وتأمين مركز رعاية ومركز ضيافة وقاعة مناسبات، والجمعية مرتبطة روحيا بالرهبنة المارونية وتعتبر غبطة البطريرك الماروني المرجع الاساسي لها، على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - غدي جرجس الخوري - نوال حنا مخلوف - ماري فريد مخلوف - انطوانات بطرس اسحق الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انطوانيت اسحق الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود