All legislation

علم وخبر Notice of association No. 173 04/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي" Lebanese Association for Quality Assurance In Higher Education LAQAHE مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
173
Date
04/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 984-986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 173 تاريخ 04/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي" LAQAHE Lebanese Association In Higher Education والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17899 تايرخ 12/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي" LAQAHE Lebanese Association for Quality Assurance In Higher Education مركزها: بيروت - مار الياس - شارع تدمر - بناية بالاميرا - الطابق الاول. غايتها: تنحصر اهداف الجمعية بما يلي: 1- نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان. 2- نشر الوعي حول التعليم العالي المتميز في لبنان. 3- مساعدة مؤسسات التعليم العالي في مجال ضمان جودتها وجودة برامجها. 4- تنظيم مؤتمرات وندوات ونشر ابحاث في مجال التعليم العالي وخاصة فيما يتعلق بضمان الجودة. 5- التنسيق مع وكالات الاعتماد العربية والاجنبية فيما يخص معايير الاعتماد ومقاييسه وتبادل الخبرات وافضل الممارسات معها في مجال ضمان الجودة. 6- إقامة دورات تدريبية في مجال ضمان الجودة. 7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم وتأمين الادارة والاشراف النموذجي على مؤسسات التعليم العالي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. باسم عصام القيسي - د. محمد معروف جباعي - د. انيس نبيه ذياب - د. جوزفين جرجس خليل الخولي - علي عبد المنعم شعيب - نادين حاتم علامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم عصام القيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود