All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 11/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 11/أد تاريخ 22/1/1996 للجمعية المسماة: "رابطة آل شرارة الثقافية الاجتماعية" مركزها: شارع معوض - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 990-992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 22/1/1996،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة آل شرارة الثقافية الاجتماعية" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15249 تاريخ 10/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "رابطة آل شرارة الثقافية الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 22/1/1996. واصبحت على النحو التالي: اسمها: الرابطة الادبية الاجتماعية "شرارة". بدلا من: رابطة آل شرارة الثقافية الاجتماعية. غايتها: 1- القيام بانشطة ثقافية واجتماعية. 2- دعم المبدعين في مختلف المجالات الثقافية. 3- مساعدة الطلاب المتفوقين والمحتاجين من ابناء الوطن على اتمام مراحل تعليمهم في مختلف المستويات وفي المنهجين الاكاديمي والمهني بتأمين الاقساط والكتب وسواها اما هبة واما قروضا. 4- انشاء المدارس في مختلف تجمع الاعضاء العاملين بعد الحصول على التراخيص القانونية. 5- تنظيم الندوات والمؤتمرات والدراسات والابحاث ضمن القوانين المرعية الاجراء. 6- التعاون بين ابناء الوطن المنتشرين على مختلف الاراضي اللبنانية. 7- رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- مساعدة الطلاب المتفوقين والمحتاجين من ابناء العائلة على اتمام مراحل تعليمهم في مختلف المستويات وفي المنهجين الاكاديمي والمهني بتأمين الاقساط والكتب وسواها اما هبة واما قروض. 2- انشاء المدارس في مختلف تجمع الاعضاء العاملين بعد الحصول على التراخيص القانونية. 3- تنظيم الندوات والمؤتمرات والدراسات والابحاث ضمن القوانين المرعية الاجراء. 4- التعاون بين ابناء الوطن المنتشرين على مختلف الاراضي اللبنانية. 5- رفع مستوى ابناء العائلة الثقافي والاجتماعي والصحي. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود