المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة التأهيل". مركزها: عين حرشه - العقار رقم 1576 - كامل البناء - قضاء راشيا. غايتها: إن اهداف الجمعية هي: السعي الى تحسين الاوضاع الحياتية لمختلف الشرائح الاجتماعية عن طريق التأهيل الاجتماعي، البيئي والصحي في جميع المناطق وخصوصا الريفية منها من خلال انشاء المراكز المتخصصة للتأهيل في جميع المجالات كما وتنظيم الدورات لتدعيم نشاطات الجمعية. - النشاطات العامة: - الخدمات الطبية العامة: من خلال المستوصفات والمراكز والمؤسسات الصحية على انواعها، كما الخدمات العلاجية والتأهيلية، والتوعية الصحية في كافة الميادين. - الانشطة البيئية: تنظيم دورات توعية بيئية والقيام بحملات لحماية الثروات الطبيعية، كما وإصدار منشورات ودراسات توجيهية تختص بالبيئة. - نشاطات حقوق الانسان: الترويج لثقافة وقيم حقوق الانسان من خلال التدريب وحملات التوعية والتثقيف واحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، تعزيز الديمقراطية والمواطنية الصالحة. - المعلوماتية والتكنولوجيا: نشر اسس استخدام المعلوماتية - تعزيز المهارات والتقنيات لتمكين المجتمعات من الحصول على المعلومات وتطوير المعرفة - وتشجيعهم على استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا. - انشطة عامة: مكافحة الفقر، حماية الطفل وخاصة صحيا وتعليميا، مساعدة المعوقين والاهتمام بالمسنين والسعي الى تأمين الخدمات اللازمة لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الاب ادوار الياس شحاذه - راني الياس الهاشم - توفيق فؤاد وهبه - د. جورجات مينا الحداد - طانيوس سعيد لحود - طانيوس كليم السويطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راني الياس الهاشم.