All legislation

علم وخبر Notice of association No. 202 11/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة التأهيل" مركزها: عين حرشه - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
202
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 992-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 202 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة التأهيل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1862 تاريخ 1/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة التأهيل". مركزها: عين حرشه - العقار رقم 1576 - كامل البناء - قضاء راشيا. غايتها: إن اهداف الجمعية هي: السعي الى تحسين الاوضاع الحياتية لمختلف الشرائح الاجتماعية عن طريق التأهيل الاجتماعي، البيئي والصحي في جميع المناطق وخصوصا الريفية منها من خلال انشاء المراكز المتخصصة للتأهيل في جميع المجالات كما وتنظيم الدورات لتدعيم نشاطات الجمعية. - النشاطات العامة: - الخدمات الطبية العامة: من خلال المستوصفات والمراكز والمؤسسات الصحية على انواعها، كما الخدمات العلاجية والتأهيلية، والتوعية الصحية في كافة الميادين. - الانشطة البيئية: تنظيم دورات توعية بيئية والقيام بحملات لحماية الثروات الطبيعية، كما وإصدار منشورات ودراسات توجيهية تختص بالبيئة. - نشاطات حقوق الانسان: الترويج لثقافة وقيم حقوق الانسان من خلال التدريب وحملات التوعية والتثقيف واحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، تعزيز الديمقراطية والمواطنية الصالحة. - المعلوماتية والتكنولوجيا: نشر اسس استخدام المعلوماتية - تعزيز المهارات والتقنيات لتمكين المجتمعات من الحصول على المعلومات وتطوير المعرفة - وتشجيعهم على استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا. - انشطة عامة: مكافحة الفقر، حماية الطفل وخاصة صحيا وتعليميا، مساعدة المعوقين والاهتمام بالمسنين والسعي الى تأمين الخدمات اللازمة لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الاب ادوار الياس شحاذه - راني الياس الهاشم - توفيق فؤاد وهبه - د. جورجات مينا الحداد - طانيوس سعيد لحود - طانيوس كليم السويطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راني الياس الهاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود