All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 11/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "نادي فيراري لبنان"FERRARI CLUB LEBANON" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 994-995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي فيراري لبنان FERRARI CLUB LEBANON والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16028 تاريخ 28/9/2009،

بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 896/2/2009 تاريخ 22/12/2009 والمسجل في المديرية الادارية المشتركة برقم 16028 تاريخ 21/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي فيراري لبنان FERRARI CLUB LEBANON. مركزها: بيروت - التباريس - بناية سنا - الطابق الاول. غايتها: الغرض من الجمعية هو تعزيز الاهتمام بسيارات "فيراري س.ب.آ" عن الابتكارات الميكانيكية الخاصة بها، وإنشاء وتطوير العلاقات بين اصحاب سيارات فيراري، وتنظيم النشاطات والاحداث والاجتماعات والمؤتمرات والمسابقات. لهذه الاغراض، تنفذ الجمعية جميع هذه الانشطة على ان تكون مفيدة لتحقيق اهدافها، وتوفر المواد الاعلامية بخصوص ما سبق وتحافظ على العلاقات مع غيرها من الهيئات والجمعيات، في لبنان والخارج. - يقوم نادي فيراري لبنان بتعزيز التنسيق مع النوادي غير اللبنانية لمالكي سيارات فيراري عن طريق جمع البرامج والاشراف على احترام وحماية العلامة التجارية، وصورة "فيراري س.ب.آ". يمكن ايضا لزبائن سيارات فيراري غير المقيمين في لبنان التقدم والحصول على تسجيل في نادي فيراري لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - داود جرجس منصور - طارق ماهر ابو غزاله - د. جهاد فريد زرد ابو جوده - دانييل جوهانس جورج بوغصيان - نديم جوزيف مهنا - الي دمتري رولاند حايك - جورج جورج حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داود جرجس منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود