All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 12/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "الندوة اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 995-996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الندوة اللبنانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1064 تاريخ 18/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الندوة اللبنانية". مركزها: بيروت - الاشرفية شارع ترابو - بناية لوسيان جورج - الطابق الثاني - منزل المرحوم ميشال اسمر. غايتها: - تسعى الجمعية الى إعادة احياء ذاكرة المؤسسة التي اسسها ميشال اسمر عام 1945 والقيام بالنشاطات الهادفة الى خلق مساحة مواطنة للتفكير وتبادل الافكار والاقتراح. - ومن اجل تحقيق اهدافها، للجمعية، مع مراعاة القوانين النافذة، ان تنظم مختلف النشاطات الانسانية والثقافية والتعليمية والاجتماعية على انواعها ومنها على سبيل التعداد وليس الحصر: إنشاء نوادي وملتقيات ثقافية ومكتبات عامة وخاصة وإصدار المنشورات الدورية والكتب والافلام، واستحداث موقع على الانترنت، وتنظيم المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية والحوارية. - وقد منح ورثة الرحوم ميشال أسمر المؤسسين حق استعمال اسم "الندوة اللبنانية" وجميع الحقوق اللصيقة وارشيف الجمعية مع حق طباعة واعادة نشر وتوزيع جميع المنشورات والكتب والدراسات التي صدرت عن الجمعية التي اسسها المرحوم ميشال أسمر عام 1945 باسم "الندوة اللبنانية" على ان يبقى الاسم والارشيف ملك الورثة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منى خليل تقي الدين - كريم احمد قبيسي - رينه ميشال الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رينه ميشال اسمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود