All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 12/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "المركز الثقافي الاوكراني في لبنان" Ukrainian Culturel Center in Lebanon مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 996-998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 1/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المركز الثقافي الاوكراني في لبنان" Ukrainian Culturel Center in Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 355 تاريخ 7/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المركز الثقافي الاوكراني في لبنان" Ukrainian Culturel Center in Lebanon. مركزها: بيروت - شارع الحمراء - بناية إدريس - قرب سوبر ماركت إدريس - الطابق الارضي. غايتها: 1- تعزيز الوعي الثقافي وحسن الزمالة بين الثقافتين اللبنانية والسلافية وذلك من خلال الفن والسياحة والتربية. 2- مساعدة المهاجرين الجدد من مختلف المجتمعات على الحصول مختلف الخدمات الثقافية والاجتماعية. 3- إعطاء دروس باللغات الاوكرانية والروسية والعربية. 4- تنظيم والمشاركة في المناسبات المتعددة الثقافات والمناسبات الاجتماعية والتربوية. - تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بكل الوسائل المشروعة. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم النوادي الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض والبرامج والحلقات الدراسية والجولات والمهرجانات والحفلات وغيرها من الاحداث، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية ومواد طباعة، توثيق المعلومات، واستعمال الوسائل المرئية والمسموعة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع ا لجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي حسن حمادي - يوليا ميخائيل لوتسينكو - انا ابوزنا - جوزف سليمان الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يوليا ميخائيل لوتسينكو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود