All legislation

قرار Decision No. 54 08/02/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الفرنسية باسم "L'OFFICIEL - Levant"

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
08/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1001-1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 08/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية منظمة لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72380 تاريخ 8/10/1997 باسم شركة "طوني سلامة غروب "تي - اس - جي" ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد طوني جورج سلامه الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3598 تاريخ 21/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "طوني سلامة غروب "تي - اس - جي" ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم "L'OFFICIEL - Levan" يتحمل مسؤوليتها الصحافي أمير ألبر ابو خالد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري