المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي عيتات الرياضي" - مركزها: عيتات، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان - اللعبة المرخص بها: كيك بوكسينغ.
قرار Decision No. 208 10/12/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي عيتات الرياضي" المسجل تحت الرقم 1763/د تاريخ 11/5/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12992 تاريخ 31/10/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/6/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي عيتات الرياضي" - مركزها: عيتات، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان - اللعبة المرخص بها: كيك بوكسينغ.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خالد عادل التيماني - طلال جميل التيماني - هادي نبيه حميدان - ايمن فريد التيماني - طعان عادل التيماني - سامر بسام حميدان - سلوى عصمت صبح.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبد الله