All legislation

قرار Decision No. 7 23/01/2010

تعديل القرار رقم 213/2009 تاريخ 10/12/2009 المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الكرة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
23/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1006-1010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 23/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المسروم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 213/1/2009 تاريخ 10/12/2009 (يتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الكرة الطائرة)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل تحت الرقم 152/د تاريخ 13/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الكرة الطائرة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي القلب الاقدس 2- نادي شباب مار الياس الرياضي ب- محافظة الشمال: 3- نادي الإنعاش الاجتماعي - قنات 4- نادي شبيبة بزعون 5- نادي العمل الاجتماعي - حدث الجبة 6- نادي النهضة الرياضي - بيت منذر 7- نادي الشباب - فيع 8- النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - جديدة الجومة 9- نادي الانطلاق الرياضي - أنفه 10- نادي الشباب الرياضي - رأسمسقا 11- نادي الناووس - عين عكرين 12- نادي المشعل الرياضي - كوسبا 13- نادي الطلائع الرياضي - كفتون 14- النادي الثقافي الرياضي - بطرام 15- النادي الثقافي الرياضي - قلحات 16- نادي شباب اميون الرياضي 17- نادي بتعبورة الرياضي 18- نادي شبيبة كفرحاتا 19- الجمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس - بنهران 20- نادي الاصالة الرياضي - زغرتا المتاولة 21- نادي المحبة الرياضي - أجد عبرين 22- نادي الشباب الرياضي - البترون 23- نادي شبيبة حامات 24- نادي الاهلي في بقسميا 25- نادي الطليعة - وجه الحجر 26- نادي الشبيبة الثقافي الرياضي - تنورين 27- النادي الاجتماعي - بيت شلالا 28- نادي الحركة الاجتماعية - بجدرفل 29- نادي سبيد بول الرياضي - شكا 30- نادي حدتون الرياضي 31- نادي الحركة الاجتماعية - عبرين 32- نادي الزهراء الرياضي الخيري 33- نادي خريجي مدرسة القلمون 34- نادي الرائد الرياضي 35- نادي الرابطة الادبية الرياضية - دير عمار 36- نادي بدنايل الرياضي 37- نادي الوفاء الرياضي - سير الضنية ج- محافظة الجنوب: 38- نادي جويا الاجتماعي الرياضي 39- نادي المعني الرياضي 40- نادي العرين الرياضي - المية ومية 41- نادي قدموس - عبرا 42- نادي الشباب الثقافي الرياضي - العدوسية 43- نادي طلائع أنصاريه - أنصاريه 44- نادي نجمة الصرفند الرياضي 45- نادي كفرحتى الرياضي 46- نادي الشعبي الرياضي 47- نادي الرسالة الرياضي - الصرفند 48- نادي النسر الابيض - طنبوريت 49- نادي قيتولي الرياضي 50- النادي الثقافي الاجتماعي - لبعا 51- نادي اللقاء الرياضي - جنسنايا 52- نادي الانطلاق - بيصور 53- نادي شمران الرياضي - البيسارية د- محافظة النبطية: 54- نادي بيت الطلبة الرياضي 55- نادي الشباب الرياضي - حبوش 56- نادي الغدير الرياضي - حبوش هـ- محافظة البقاع: 57- نادي ضهر الاحمر الرياضي 58- نادي الرسالة - العين 59- نادي الفرزل الرياضي 60- نادي اللواء الرياضي - الرفيد و- محافظة جبل لبنان: 61- نادي رمحالا الثقافي الاجتماعي الرياضي 62- نادي رابطة شباب عانوت الرياضي 63- نادي الفتيان في الزعرورية 64- جمعية الصفاء - دلهون 65- نادي بعاصير الاجتماعي الرياضي 66- النادي الرياضي - الجية 67- نادي المجد الرياضي - شحيم 68- نادي اللواء الرياضي - برجا 69- نادي فتيان دلهون الرياضي 70- نادي السلام الرياضي - شحيم 71- نادي الرواد الرياضي - شحيم 72- نادي الطلائع الرياضي - دلهون 73- نادي دلهون الرياضي 74- نادي عانوت الرياضي 75- نادي الطلائع جدرا الرياضي 76- نادي السلام الرياضي - الرميلة 77- النادي الرياضي - برجا 78- نادي علية الشوف - جباع 79- نادي الشبيبة الرياضي - الرميلة 80- نادي المدى الرياضي - الدامور 81- نادي حصروت الاجتماعي 82- الجمعية الرياضية في دير القمر 83- نادي كفرمتى الرياضي 84- نادي المتين الرياضي 85- نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 86- نادي سان جورج - حملايا 87- نادي موسيقى الشوير الرياضي - الشوير 88- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 89- نادي مار يوسف الرياضي - بيت الككو 90- نادي المغامرون الرياضي - الخنشارة 91- نادي السفارة الاميركية الرياضي - عوكر 92- نادي الشبيبة الرياضي - البوشرية 93- نادي الفرير الرياضي - بيت مري 94- نادي الصعود الرياضي - ضبيه 95- نادي الادب والرياضة - كفرشيما 96- نادي المعهد الانطوني الرياضي - بعبدا 97- النادي الرياضي - بعبدا 98- نادي البوشرية الرياضي 99- نادي السان الرياضي - الزلقا 100- نادي الانوار الرياضي الثقافي 101- نادر الارزة - بصاليم 102- نادي التوعية والانطلاق - المسقى 103- نادي قرطبون الرياضي 104- النادي الرياضي في عمشيت 105- النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الاخوة المريميين - جبيل 106- النادي الرياضي في جدايل 107- نادي حصارات الرياضي 108- النادي الرياضي الثقافي في حصرايل 109- نادي بجه الرياضي الثقافي 110- نادي حفرون الرياضي - إهمج 111- نادي ابناء الحروف - الكفر 112- نادي ابناء غلبون الرياضي - غلبون 113- نادي شباب لحفد الثقافي الرياضي 114- نادي هنيبعل الثقافي الرياضي - نهر ابراهيم 115- نادي البربارة الرياضي الثقافي 116- نادي مشمش الثقافي الرياضي 117- نادي الاسماك - حاقل 118- النادي الثقافي الرياضي - حبوب 119- نادي الشبيبة العاملة - بلاط 120- النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي في قرطبا 121- نادي عبادات الرياضي 122- نادي الجبل الرياضي - فدار 123- نادي القلعة الرياضي - الخاربة 124- نادي حالات الرياضي 125- نادي فينيقيا الرياضي - جبيل 126- نادي بيبلوس الرياضي - جبيل 127- نادي الفيدار الرياضي 128- نادي الخريجين الرياضي 129- النادي الرياضي - المنصف 130- نادي شبيبة معاد الرياضي 131- نادي الاندلس الثقافي الرياضي 132- النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي - غزير 133- نادي التضامن الرياضي - الصفرا 134- نادي النجوم - حارة صخر 135- نادي طبرجا الرياضي الاجتماعي 136- نادي الرسل الرياضي 137- نادي ابناء ادونيس الرياضي - الغينة 138- نادي شاريته - زوق مكايل 139- نادي اللويزة - زوق مصبح

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة الكرة الطائرة وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ- محافظة الشمال: 1- نادي نورث هافن الرياضي - القلمون 2- نادي ابولو الرياضي - البترون ب- محافظة الجنوب: 3- نادي فوربي الرياضي - القياعة ج- محافظة البقاع: 4- نادي شباب البقاع - جب جنين د- محافظة النبطية: 5- نادي النهضة الرياضي - كفررمان هـ- محافظة جبل لبنان: 6- نادي الطليعة الرياضي - شحيم 7- نادي برجالونا الرياضي - برجا

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الكرة الطائرة, وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 23 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله