ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل لدينا تحت الرقم 58/د بتاريخ 7/1/2010 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1. "نادي القبس الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب قرار الترخيص رقم 218/م/97 تاريخ 26/4/1997 . 2. "النادي الثقافي الرياضي" - الغينة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 340/اد بتاريخ 26/7/1967 . 3. "نادي الرسل الرياضي" - جونيه: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 369 بتاريخ 4/9/1962 . 4. "نادي المركزية - غادير": مرخص بموجب القرار رقم 13 بتاريخ 21/1/1987 وتعديله. 5. "نادي الديكاتلون" - ادونيس: مرخص بموجب القرار رقم 314/م/97 بتاريخ 4/6/1997 . 6. "نادي العاقورة الثقافي الرياضي": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 985/اد بتاريخ 23/12/1970 . 7. "نادي الاسماك" - حاقل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 731/اد بتاريخ 1/9/1970 . 8. "نادي حالات الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 961 بتاريخ 3/11/1993 . 9. "نادي هومنتمن" - طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 2 بتاريخ 14/9/1953 . 10. "نادي دوما": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 172/اد بتاريخ 14/2/1970 . 11. "نادي المشعل الرياضي" - كوسبا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 57/اد بتاريخ 5/2/1968 . 12. "نادي شبيبة كفرحاتا": مرخص بموجب القرار رقم 734 بتاريخ 12/9/1995. 13. "نادي الرسالة الرياضي - رشعين": مرخص بموجب القرار رقم 743 بتاريخ 14/11/1991 . 14. "نادي الصفاء" - تولا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 515/اد بتاريخ 24/6/1970 .
مادة 2: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة الطاولة فقط، وهما: 1. "نادي الرسالة الرياضي" - الخيام: مرخص بموجب القرار رقم 117 بتاريخ 28/3/1987 . 2. "نادي جب جنين الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 634 بتاريخ 7/10/1992 . 3. "نادي الرابطة الاجتماعية" - قرنايل: "مرخص بموجب العلم والخبر رقم 430/اد بتاريخ 3/9/1968 . 4. "نادي الرياضي الثقافي" - مجدل المعوش: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 229/اد بتاريخ 29/6/1966 . 5. "نادي غرزوز الرياضي": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 16/اد بتاريخ 14/1/1969 . 6. "نادي شبيبة سرحمول الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 137/ش ر بتاريخ 18/9/2002 . 7. "نادي الميناء الرياضي - طرابلس": مرخص بموجب القرار رقم 869 بتاريخ 25/7/1994 . 8. نادي حصرون الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 195/1/2003 بتاريخ 22/9/2003 . 9. "نادي شباب بزيزا الرياضي" - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 561 بتاريخ 21/9/1992 .
مادة 3: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة الطاولة فقط، وهي: 1. "نادي النهضة الثقافي الرياضي " - خربة قنافار: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 555/اد بتاريخ 13/11/1965 . 2. "نادي منارة جبل عامل الرياضي" - المروانية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 . 3. "النادي الثقافي الرياضي" - بتدين اللقش: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 24/اد بتاريخ 9/1/1965 . 4. "نادي قبريخا الرياضي:: مرخص بموجب القرار رقم 212/1/2003 بتاريخ 7/10/2003 . 5. "نادي عين الصفصاف الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 338 بتاريخ 26/5/1993 . 6. "نادي الوليد الرياضي" - وادي خالد: مرخص بموجب القرار رقم 207/1/2003 بتاريخ 4/10/2003 .
مادة 4: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1. "نادي طرابلس الرياضي": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 436/اد بتاريخ 24/10/1966 وتعديلاته. 2. "نادي الوفاء الرياضي" - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 110/م/97 بتاريخ 6/3/1997. 3. "نادي تبنين الرياضي": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 155/اد بتاريخ 5/4/1965 وتعديله. 4. "الجمعية الرياضية ماسيس - برج حمود": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 4057 بتاريخ 3/12/1955. 5. "نادي بودا الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 46 بتاريخ 12/2/1987 . 6. "نادي الرسالة الرياضي" - الاوزاعي: مرخص بموجب القرار رقم 302 بتاريخ 28/4/1986 . 7. "نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب" - الدكوانة: مرخص بموجب القرار رقم 243 بتاريخ 3/6/1988 وتعديله. 8. "نادي الغولدن الرياضي" - الزلقا: مرخص بموجب القرار رقم 408/م/97 بتاريخ 28/6/1997 . 9. "نادي شباب البقاع": مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2009 بتاريخ 4/2/2009 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
29 كانون الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله